مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه السّلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
(1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
(1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السّلام فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.
(1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
(1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من
__________________
(1) في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.
* 1351 الاستبصار ج 1 ص 180.
1352 الاستبصار ج 1 ص 78.
1353 الاستبصار ج 1 ص 96 واخرج ذيل الحديث.
(54 التهذيب ج 1)




