عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.
(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.
(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
(1343) 16 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم.
قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
__________________
* 1339 الكافي ج 1 ص 18 وفيه (الريق).
1345 الاستبصار ج 1 ص 183.




