السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
(1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال : أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
(1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
(1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا
(1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السّلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
(1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه
__________________
* 1321 1322 الاستبصار ج 1 ص 188.
1335 الاستبصار ج 1 ص 183.




