ولا ينافي هذا الخبر
(1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السّلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السّلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.
لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال
22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
(1328) 1 احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.
(1329) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
(1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه
__________________
* 1327 الاستبصار ج 1 ص 24.
1328 1329 1330 الكافي ج 1 ص 18.




