مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 469

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

(1323) 42 وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.

(1324) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السّلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا ، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلّى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1)

(1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السّلام فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال : ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

(1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن منه.

__________________

(1) يأتي برقم (1521).

* 1323 الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14.

1325 الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 15.

1326 الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث ، وذيله في ص 24.

الصفحة 419 من 469