مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 469

في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

(1319) 38 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

(1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.

(1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

(1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من

__________________

(1) الوهدة : الارض المنخفضة.

* 1319 الاستبصار ج 1 ص 9.

1320 الاستبصار ج 1 ص 23.

1321 الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال.

1322 الاستبصار ج 1 ص 32 وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج 1 ص 14.

الصفحة 418 من 469