غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.
(1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال : وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.
(1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل
__________________
* 1316 1317 الاستبصار ج 1 ص 2 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 3 وليس فيه (وتشرب منه الحمير).
1318 الاستبصار ج 1 ص 28.
(53 التهذيب ج 1)




