مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 469

فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمأة رطل.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.

(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السّلام قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السّلام : إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

(1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.

__________________

* 1309 الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6.

1310 الاستبصار ج 1 ص 38 وقد سبق برقم 687 ص 237.

1311 الاستبصار ج 1 ص 22.

الصفحة 415 من 469