أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ فقال : إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
(1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال : لا بأس اكلت النار ما فيه.
(1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : قيل لابي عبد الله عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.
(1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يدفن ولا يباع.
قال محمد بن الحسن : وبهذا الخبر نأخذ دون الاول.
(1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال : لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.
(1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول
__________________
* 1304 1305 1306 الاستبصار ج 1 ص 29 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت.
1307 الفقيه ج 1 ص 8.
1308 الاستبصار ج 1 ص 11.




