وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال زرارة فقلت له : فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
(1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
(1295) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك
(1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته ، يدل على ذلك.
(1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام
__________________
(1) يغوله : اي يغلبه.
* 1294 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3.
1295 1296 الكافي ج 1 ص 5.
1297 الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه.




