عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السّلام : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
فاما ما يدل على كمية الكر :
(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.
فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك ، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ، لانه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل ، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك ، فمنها : (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
(115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
__________________
(1) نسخة في ج و؟ (ريحه وطعمه) في المقامين.
* 113 114 الاستبصار ج 1 ص 10 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ).
115 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
(6 التهذيب ج 1)




