مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 469

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.

(1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السّلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

(1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال : ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

(1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

__________________

* 1287 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 676 ص 234.

1288 الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 وذكر السؤال الاول.

1289 الكافي ج 1 ص 3.

(52 التهذيب ج 1)

الصفحة 409 من 469