21 باب المياه وأحكامها
(1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.
قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.
(1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
(1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
(1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
(1286) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
__________________
* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .. ) الكافي ج 1 ص 2.
1283 الكافي ج 1 ص 2.
1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12.
1285 الاستبصار ج 1 ص 21.
1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217.




