مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 469

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

(1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السّلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

(1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

(1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.

__________________

* 1264 الكافي ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60.

1266 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.

1267 الكافي ج 1 ص 20.

الصفحة 404 من 469