ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السّلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
(1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.
20 باب التيمم وأحكامه
(1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه
__________________
1261 الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في الفاظه.
1263 الاستبصار ج 1 ص 167.




