مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 469

(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

(1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال : حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

(1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

(1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله

__________________

* 1259 الاستبصار ج 1 ص 149.

1260 الكافي ج 1 ص 28.

الصفحة 402 من 469