مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 469

فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.

(1248) 71 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس.

(1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

(1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.

(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال : في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت

__________________

* 1248 الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره.

1249 الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24.

1250 الكافي ج 1 ص 24.

1251 الاستبصار ج 1 ص 137.

الصفحة 400 من 469