الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه.
فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، والذي يدل على ذلك :
(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
(112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
__________________
(1) نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).
108 109 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.
110 الاستبصار ج 1 ص 8.
111 112 الاستبصار ج 1 ص 9.




