مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 469

لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.

(1244) 67 محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال : لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.

(1245) 68 عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال : لا بأس تغسل يديها.

(1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

(1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق (1)

__________________

(1) الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك ... وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. اه‍

* 1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت.

1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.

1247 الاستبصار ج 1 ص 148.

الصفحة 399 من 469