(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.
(1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
(1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
(1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
ولا ينافي هذا الخبر.
(1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : العدة والحيض إلى النساء.
__________________
* 1241 الاستبصار ج 1 ص 143.
1242 1243 الاستبصار ج 1 ص 148 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.




