مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 469

(1233) 56 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.

(1234) 57 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.

(1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

(1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.

(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.

(1238) 61 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلّى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

__________________

* 1233 1234 1235 1236 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51.

الصفحة 397 من 469