قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.
(1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
(1230) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.
(1231) 54 عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة قال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
(1232) 55 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
__________________
(1229 8) الاستبصار ج 1 ص 147.
1230 1231 1232 الكافي ج 1 ص 23 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا.




