في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(1223) 46 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
(1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال : قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.
(1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا.
(1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
(1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض
__________________
* 1223 1224 الكافي ج 1 ص 24 والثانى متحد مع حديث 21 من باب 17.
1225 الاستبصار ج 1 ص 146.
1226 1227 1228 الاستبصار ج 1 ص 147.




