مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 469

يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

(1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

(1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الاول عليه السّلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

(1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلي العصر وحدها فان

__________________

1198 الاستبصار ج 1 ص 141 الكافي ج 1 ص 29 وفيه (معمر بن عمر).

1199 الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29.

1200 الاستبصار ج 1 ص 142.

الصفحة 389 من 469