كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1193) 16 عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.
(1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
(1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.
(1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام انه قال قال رسول الله صلى
__________________
* 1192 الاستبصار ج 1 ص 141.
1193 1194 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
1196 الاستبصار ج 1 ص 140.




