مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 469

الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة (1)

(1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام في الحبلى ترى الدم قالا : تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

(1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة؟ فقال : نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.

(1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

(1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.

(1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى

__________________

(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر ، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي اكثر).

* 1186 1187 الاستبصار ج 1 ص 138 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.

1188 1189 1190 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 وفيه (سألت أبا الحسن عليه السّلام).

الصفحة 386 من 469