مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 469

الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة ، فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلّى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك ، وكذلك أبي عليه السّلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي ، قال أبو عبد الله عليه السّلام : فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير ، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلّى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السّلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلّى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره ، قال وأما السنة الثالثة : ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية ، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال : احتشي كرسفا ، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال : لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو اقل من ذلك ما قال لها

الصفحة 383 من 469