مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 469

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.

19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس

(1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.

(1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

(1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال : ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

(1181) 4 احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن

__________________

* 1179 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23.

1180 الاستبصار ج 1 ص 132.

1181 الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23.

الصفحة 380 من 469