مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 469

ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

(1173) 31 عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت : أبا جعفر عليه السّلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.

(1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.

فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.

(1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال : لا بأس.

(1177) 35 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال

__________________

* 1176 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10.

1177 الكافي ج 1 ص 5.

1178 الكافي ج 1 ص 23.

الصفحة 379 من 469