(1167) 25 وعنه قال : مر رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكان بالمباضع فقال : نعم موضع الحمام (1)
(1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
(1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (2) قال : سمعت رجلا يقول لابي عبد الله عليه السّلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى قال : لا بأس.
(1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.
(1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور ، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال : لا بأس ، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال : لا بأس.
(1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد
__________________
(1) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه عن هامش الوافي.
(2) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي.
1168 1169 الكافي ج 1 ص 5.




