مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 469

يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.

(1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال : إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.

(1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه السّلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال : لا.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.

(1140) 33 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السّلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.

(1141) 34 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان

__________________

(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهم السّلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل).

* 1138 الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16.

1141 الاستبصار ج 1 ص 103.

الصفحة 372 من 469