رأى في منامه انه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
(1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
(1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.
(1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه الغسل إن عليا عليه السّلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر.
(1122) 15 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج
__________________
* 1119 الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16.
1120 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 وليس فيه (فانه يضعف).
1121 الاستبصار ج 1 ص 110.




