مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 469

(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السّلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه السّلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.

(1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.

فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا ، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.

(1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

(1095) 25 علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد

__________________

(1) أي قال (لا أتقي).

* 1092 الاستبصار ج 1 ص 76.

1093 الاستبصار ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30.

1094 1095 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 والاول متحد مع حديث 28 من الباب نفسه.

الصفحة 362 من 469