مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 469

اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.

(1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.

(1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

(1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء.

(1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.

فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء ، والذى يكشف عما قلناه.

(1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.

(1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي

__________________

* 1078 الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت.

1079 1080 1081 1082 الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 11.

الصفحة 359 من 469