(1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.
(1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
(1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضأ وصلى فقال : اعد وضوءك وصلاتك ، فاتى أمير المؤمنين عليه السّلام فشكا ذلك إليه فقال : هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال : فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلّى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد.
فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها ، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، والذي يدل على ذلك قوله عليه السّلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.
(1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : يا أبا محمد من توضأ فذكر
__________________
* 1073 الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31.
1074 الاستبصار ص 67 الكافي ج 1 ص 6 وقد سبق برقم 1060.
1075 1076 الاستبصار ج 1 ص 68.




