(1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل.
(1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
16 باب صفة الوضوء والفرض منه
(1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ولا ينافي هذا الخبر
(1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.
__________________
(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) * 1071 الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31.
1072 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.




