فناولته الماء فتوضأ مكانه.
(1063) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر اصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
(1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
(1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن اعين عن احدهما عليهما السّلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1).
(1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
(1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره ، قال قلت له : أيغتسل الرجل بين يدى أهله؟ فقال : نعم ما يفضي به اعظم.
__________________
(1) سبق برقم 1049.
* 1063 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7.
1064 الفقيه ج 1 ص 9.
1065 الكافي ج 1 ص 6.




