مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 469

(1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.

(1059) 22 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم (1) قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

(1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

(1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله عليه السّلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا الي

__________________

(1) نسخة في الجميع (زمرد).

* 1059 1060 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 67.

1061 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 واخرج صدر الحديث.

1062 الكافي ج 1 ص 7.

الصفحة 355 من 469