(1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
(1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السّلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
(1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.
(1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول كان أبو عبد الله عليه السّلام يقول : في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء.
(1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح
__________________
1021 الفقيه ج 38.
1022 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو متحد مع حديث 13 من الباب الاتى.
1023 الاستبصار ج 1 ص 88.
1024 الاستبصار ج 1 ص 177.




