الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك
(1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.
(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به.
(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (1) قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.
__________________
(1) نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).
* 1012 الاستبصار ج 1 ص 95.
1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38.
1014 1015 الاستبصار ج 1 ص 88.




