(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.
(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
__________________
* 1006 1007 1008 الكافي ج 1 ص 43.




