مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 469

بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.

(1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام : في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل.

فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت ، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه ، فان لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن)

(1004) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال : يشق عن الولد.

(1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال : يشق بطنها ويخرج ولدها.

__________________

* 1003 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 صدر حديث في الاخير.

1005 الكافي ج 1 ص 43.

الصفحة 343 من 469