(968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر عليه السّلام عن أبيه ان عليا عليه السّلام لم يغسل عمار ابن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
قال محمد بن الحسن : قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال ، يدل على ذلك.
(969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.
(970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ، ثم قال دفن رسول الله صلّى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلّى الله عليه وآله بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
(971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله
__________________
* 968 الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا.
969 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.
970 الاستبصار ج 1 ص 214 واخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58.
971 الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.




