(961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.
(962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
(963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السّلام مات بالابواء مع الحسين عليه السّلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك كان في كتاب علي عليه السّلام.
(964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب.
__________________
* 961 962 الكافي ج 1 ص 57 وفي الثاني بادنى تفاوت.
964 الكافي ج 1 ص 266.
(42 التهذيب ج 1)




