مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 469

جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال : ادخلها حيث ما أمكن.

(957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال : فان وضعت في القبر فقد اجزأه.

(958) 126 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال : لا باس.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لاربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لاقل من الاربعة اشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل).

(959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السّلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

(960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) عمن ذكره قال : إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل ، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السّلام ولد وهو ابن ستة اشهر.

فتخصيصه عليه السّلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه إذا كان أقل من ذلك فانه لا يجب غسله ، ويدل على هذا المعنى.

__________________

(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمد بن احمد).

* 958 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.

الصفحة 328 من 469