مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 469

دمها ادخلت إلى السرة في الاديم (1) أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (وإذا اريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل احدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها ، وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي ارحامها كابيها أو اخيها أو ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الاجنبي الا عند فقد ذوي ارحامها ، وان انزلها قبرها نسوة يعرفن كان افضل).

(948) 116 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مضت السنة من رسول الله صلّى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.

(949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن علي بن ميسرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

(950) 118 واخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا ادخل الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو ، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.

__________________

(1) في نسخ الفقيه والوافي (الادم) وهو جمع أديم والمراد به الجلد.

* 948 949 الكافي ج 1 ص 53.

الصفحة 325 من 469