اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط).
اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك غسل المرأة ، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.
(944) 112 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
(945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت عظيمة في خمسة ، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.
(946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة اثواب احدها الخمار.
(947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر
__________________
944 945 946 الكافي ج 1 ص 41.
947 الفقيه ج 93.




