عن رجل عن ابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : لا يقرب الميت ماءا حميما.
ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه).
يدل عليه
(940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
(941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.
(942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(943) 111 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابي الجارود قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتوفى أتقلم اظافيره أو ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال : لا.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل
__________________
* 940 941 942 الكافي ج 1 ص 43.
943 الفقيه ج 1 ص 92.




