(929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.
(930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفنه في التراب قال قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم لا بأس.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر).
(931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.
(932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.
(933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن
__________________
* 930 الكافي ج 1 ص 53.
932 933 الكافي ج 1 ص 55.




