مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 469

ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده.

(912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السّلام دخل القبر ولم يحل ازراره.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

(913) 81 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.

(914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر

__________________

* 912 الاستبصار ج 1 ص 213.

913 الكافي ج 1 ص 52.

914 الكافي ج 1 ص 53.

الصفحة 314 من 469